أرشيف عمال فلسطين
أرشيف عمال فلسطين، مشروع أرشيفي رقمي يوثّق تاريخ العمل والعمال والمهن الفلسطينية، ويحفظ الذاكرة المهنية الفلسطينية للأجيال القادمة.
جاءت فكرة «أرشيف عمال فلسطين» انطلاقًا من رؤية الأستاذ محمد خلف بأهمية توثيق وحفظ تاريخ العمل والعمال والمهن الفلسطينية، باعتبار العامل الفلسطيني جزءًا أساسيًا من التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والمهني للمجتمع الفلسطيني.
ويهدف الأرشيف إلى جمع وحفظ وتوثيق الصور والوثائق والشهادات والقصص والتجارب والمعلومات المرتبطة بالعمال والمهن وأماكن العمل الفلسطينية، وتحويلها إلى مادة أرشيفية رقمية منظمة يمكن للأجيال القادمة والباحثين والطلبة والمؤسسات الاستفادة منها.
ولا يقتصر الأرشيف على حفظ الوثائق والصور، بل يسعى إلى توثيق الإنسان العامل ومهنته وتجربته، وحفظ الذاكرة الشفوية والمهنية، والتعريف بالمهن والحرف الفلسطينية وأصحابها، وإبراز دورهم في بناء المجتمع الفلسطيني.
وتقوم رؤية الأرشيف على إشراك المجتمع في عملية التوثيق من خلال استقبال المواد التاريخية والشهادات والصور والوثائق والمقتنيات والمعلومات ذات الصلة، إلى جانب التعاون مع المؤسسات الرسمية والأكاديمية والثقافية والإعلامية والنقابات والبلديات وأصحاب المهن والباحثين.
ويؤمن الأستاذ محمد خلف بأن تاريخ العمل الفلسطيني يشكل جزءًا أصيلًا من تاريخ فلسطين، وأن الحفاظ عليه مسؤولية معرفية ووطنية تستحق أن تُبنى لها قاعدة أرشيفية رقمية منظمة ومستدامة.
ومن هنا، يعمل «أرشيف عمال فلسطين» على بناء مرجع رقمي متخصص يجمع بين الوثيقة والصورة والرواية الشفوية والبحث والدراسة، ويوفر في الوقت نفسه منفعة للمجتمع وأصحاب المهن والباحثين والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية.
أن يصبح «أرشيف عمال فلسطين» مرجعًا رقميًا متخصصًا في تاريخ العمال والمهن والعمل الفلسطيني، يحفظ الذاكرة المهنية والعمالية ويجعلها متاحة للأجيال والباحثين والمؤسسات.
جمع وتوثيق وحفظ وإتاحة الذاكرة العمالية والمهنية الفلسطينية وفق أسس مهنية تحافظ على المصداقية ومصادر المعلومات وحقوق أصحاب المواد وخصوصيتهم، وتحول الذاكرة المهنية الفلسطينية إلى معرفة منظمة قابلة للحفظ والبحث والتعليم والاستفادة المجتمعية.
اطّلع على أهداف الأرشيف ونظامه الداخلي ودليل إجراءاته التفصيلي.
يهدف أرشيف عمال فلسطين إلى إنشاء منصة أرشيفية رقمية متخصصة في توثيق وحفظ وإتاحة تاريخ العمل والعمال الفلسطينيين، بمختلف مهنهم ومناطق وجودهم، وإتاحة هذا التراث للأجيال والباحثين والمؤسسات التعليمية والثقافية والإعلامية، مع تحقيق منفعة مباشرة لأصحاب المهن من خلال التعريف بمهاراتهم وأعمالهم.
يسعى أرشيف عمال فلسطين على المدى البعيد إلى أن يصبح مرجعًا رقميًا متخصصًا في تاريخ العمال والمهن والعمل الفلسطيني، يحفظ الذاكرة العمالية الفلسطينية بمختلف أماكن وجودها، ويجمع بين الوثيقة والصورة والرواية الشفوية والبحث والدراسة، وفي الوقت نفسه يوفر منفعة عملية لأصحاب المهن من خلال التعريف بهم وبخبراتهم وتسهيل الوصول إليهم من قبل من يحتاج إلى خدماتهم، وفق أسس مهنية تحفظ المصداقية والحقوق والخصوصية.
لا تُقاس قيمة الأرشيف بعدد المواد المنشورة فقط، وإنما بقيمة المواد ومصداقية مصادرها وجودة توثيقها وتنظيمها وإمكانية الوصول إليها والاستفادة منها مستقبلًا، وبقدرته على تحقيق توازن بين حفظ الذاكرة المهنية الفلسطينية وخدمة أصحاب المهن والمجتمع والباحثين.
طبيعة المشروع: أرشيف رقمي متخصص في توثيق تاريخ العمل والعمال والمهن الفلسطينية.
المادة الأولى: التعريف
أرشيف عمال فلسطين هو مشروع أرشيفي رقمي يُعنى بجمع وحفظ وتوثيق وتصنيف وإتاحة المواد المتعلقة بتاريخ العمال الفلسطينيين والعمل والمهن والإنتاج المهني الفلسطيني.
ويهدف الأرشيف إلى بناء ذاكرة عمالية ومهنية فلسطينية ممتدة عبر الزمن والمكان، بحيث لا يكون مجرد قاعدة بيانات للصور والوثائق، وإنما منصة لحفظ الإنسان الفلسطيني العامل، ومهنته، وتجربته، وأدواته، ومكان عمله، وقصته، وإسهامه في المجتمع.
المادة الثانية: رسالة الأرشيف
يسعى أرشيف عمال فلسطين إلى حفظ الذاكرة المهنية والعمالية الفلسطينية للأجيال القادمة، وإتاحة مصادر موثقة للباحثين والطلبة والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وإبراز تاريخ العمل الفلسطيني وتنوعه وتحولاته عبر العصور.
المادة الثالثة: أهداف الأرشيف
يهدف الأرشيف إلى:
المادة الرابعة: النطاق الجغرافي
لا يقتصر أرشيف عمال فلسطين على منطقة جغرافية محددة.
ويشمل توثيق العمال الفلسطينيين في:
ويجوز للأرشيف توثيق العامل الفلسطيني أينما وجد، متى كانت المادة ذات علاقة واضحة بتاريخ العمل أو المهنة أو التجربة المهنية الفلسطينية.
المادة الخامسة: النطاق المهني
لا يقتصر الأرشيف على مهنة أو قطاع محدد، بل يشمل كل مجال يعمل فيه الفلسطيني، ومن ذلك على سبيل المثال:
المادة السادسة: نطاق التوثيق الزمني
يمتد نطاق الأرشيف عبر المراحل التاريخية المختلفة، ويشمل: تاريخ العمل والمهن في فلسطين قديمًا، المراحل التاريخية المتعاقبة، تاريخ المهن والحرف التقليدية، تاريخ المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والمهنية، تاريخ الحركة العمالية، التحولات التي طرأت على سوق العمل، تاريخ العمال الفلسطينيين في العصر الحديث، وواقع العمال الفلسطينيين في الوقت الحاضر.
ويُراعى عند توثيق المواد القديمة التمييز بين المعلومات التاريخية المثبتة والروايات والمعلومات التي تحتاج إلى تحقق.
المادة السابعة: الصور
يستقبل الأرشيف الصور التي توثق: العامل أثناء عمله، العامل مع أدوات مهنته، أماكن العمل، المصانع والورش والمزارع، الأسواق والمنشآت المهنية، المهن والحرف التقليدية، مراحل الإنتاج، العمال في مختلف البلدان، الصور العائلية التي تتضمن قيمة مهنية أو عمالية، والصور التاريخية ذات الصلة بالعمل الفلسطيني.
المادة الثامنة: الوثائق
يمكن للأرشيف استقبال: عقود العمل، تصاريح العمل، شهادات الخبرة، شهادات مزاولة المهنة، البطاقات المهنية، السجلات التجارية والمهنية ذات الصلة، الوثائق النقابية، الإعلانات المتعلقة بالعمل، الصحف والمقالات، الكتيبات المهنية، المراسلات المتعلقة بالعمل، الوثائق التاريخية، وأي وثيقة ذات قيمة في دراسة تاريخ العمل الفلسطيني.
المادة التاسعة: التسجيلات والشهادات الشفوية
يولي الأرشيف أهمية خاصة للتاريخ الشفوي، ويشمل ذلك: مقابلات العمال، ذكريات أصحاب المهن، شهادات العمال السابقين، قصص انتقال المهنة بين الأجيال، قصص أماكن العمل، تجارب العمل في فلسطين وخارجها، الروايات المتعلقة بالمهن التي اختفت أو تغيرت، المصطلحات المهنية الشعبية، والتجارب الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالعمل.
المادة العاشرة: الفيديو والتسجيلات الصوتية
يجوز استقبال: مقابلات الفيديو، الأفلام الوثائقية، التسجيلات الصوتية، تسجيلات العمال أثناء الحديث عن تجاربهم، تسجيلات توضح طرق ممارسة المهن، والمواد التي توثق الأدوات والمعدات والمهن.
المادة الحادية عشرة: معايير قبول المواد
تُقبل المادة إذا كانت ذات قيمة واحدة أو أكثر من القيم الآتية: تاريخية، عمالية، مهنية، اجتماعية، اقتصادية، ثقافية، توثيقية، بحثية.
ولا يشترط أن تكون المادة قديمة حتى تُقبل؛ فقد تكون الصورة أو الوثيقة الحديثة ذات قيمة كبيرة للأجيال القادمة.
المادة الثانية عشرة: بيانات المادة
يعمل الأرشيف، قدر الإمكان، على تسجيل البيانات التالية: عنوان المادة، نوع المادة، اسم العامل، المهنة، مكان العمل، مكان الإقامة عند الحاجة، الدولة أو المنطقة، تاريخ المادة، الفترة الزمنية التقريبية، مصدر المادة، صاحب المادة، مقدم المادة، وصف المادة، الكلمات المفتاحية، درجة التحقق، حقوق الاستخدام، ومستوى الإتاحة للجمهور.
وفي حال عدم معرفة إحدى المعلومات، يُذكر بوضوح: غير معروف أو بحاجة إلى تحقق.
المادة الثالثة عشرة: التحقق من المعلومات
تخضع المواد، بحسب طبيعتها، للمراجعة والتحقق. ويجوز للأرشيف: التواصل مع مقدم المادة، طلب معلومات إضافية، مقارنة المعلومات مع مصادر أخرى، التواصل مع أفراد العائلة، الرجوع إلى الصحف والوثائق التاريخية، والاستعانة بباحثين أو مختصين.
ويجب التمييز بين: معلومة موثقة – رواية شخصية – معلومة متداولة – معلومة بحاجة إلى تحقق.
المادة الرابعة عشرة: المواد التي يجوز رفض نشرها
يجوز لإدارة الأرشيف رفض المادة أو تأجيل نشرها أو حجبها في الحالات التالية:
المادة الخامسة عشرة: المواد والخدمات الخاضعة للرسوم
يجوز لإدارة الأرشيف تحديد بعض المواد أو الخدمات التي تخضع لرسوم، وفق لائحة مالية واضحة ومعلنة. وقد تشمل الخدمات، بحسب ما تقرره الإدارة: خدمات أرشيفية خاصة، معالجة رقمية أو فنية للمواد، خدمات بحث أو إعداد ملفات خاصة، خدمات نسخ أو تجهيز مواد، خدمات توثيق أو إدخال خاصة، وأي خدمات أخرى يحدد الأرشيف أنها تتطلب وقتًا أو موارد إضافية.
وفي حال كانت المادة أو الخدمة خاضعة لرسم معلن، يجوز رفض تنفيذ الخدمة أو رفض نشر المادة المرتبطة بها في حال عدم تسديد الرسم المستحق وفق الإجراءات المعتمدة.
ولا يعني دفع الرسم ضمان قبول المادة للنشر، إذ تبقى جميع المواد خاضعة لمعايير الأرشيف المتعلقة بالتوثيق والتحقق والخصوصية وحقوق الملكية الفكرية.
كما لا تفرض رسوم لمجرد رغبة الشخص في المساهمة بمادة أرشيفية، ما لم تكن المادة أو الخدمة داخلة ضمن خدمة مدفوعة يعلن عنها الأرشيف.
المادة السادسة عشرة: ملكية المواد
يحترم الأرشيف حقوق أصحاب الصور والوثائق والتسجيلات والمواد الأخرى. ولا يعني تقديم المادة إلى الأرشيف تلقائيًا انتقال ملكيتها إلى الأرشيف.
ويجب، قدر الإمكان، تحديد: صاحب المادة، مصدرها، صاحب حقوق استخدامها، وشروط إتاحتها.
المادة السابعة عشرة: نسبة المادة إلى صاحبها
يسعى الأرشيف إلى ذكر مصدر المادة أو صاحبها متى توفرت المعلومات. ويجوز لصاحب المادة طلب تحديد طريقة ذكر اسمه وفق الإمكانات الفنية وسياسة الأرشيف.
المادة الثامنة عشرة: إعادة استخدام المواد
لا يجوز استخدام مواد الأرشيف خارج الأغراض المسموح بها بما يخالف حقوق أصحابها أو شروط الإتاحة. ويجوز للأرشيف وضع شروط خاصة لإعادة استخدام بعض المواد، خصوصًا المواد ذات الحقوق المحفوظة أو الحساسة.
المادة التاسعة عشرة: حماية الخصوصية
يلتزم الأرشيف بعدم نشر البيانات الشخصية الحساسة إلا عندما يكون نشرها مبررًا ومسموحًا به. ويجوز حجب: أرقام الهواتف، أرقام الهويات، العناوين التفصيلية، البيانات المالية، المعلومات التي قد تعرض الأشخاص للخطر، وأي معلومات شخصية لا تضيف قيمة أرشيفية ضرورية.
المادة العشرون: المواد الحساسة
يجوز للأرشيف الاحتفاظ بمواد ذات قيمة تاريخية دون نشرها للعامة إذا كان نشرها قد يؤدي إلى ضرر غير مبرر. ويجوز تحديد مستوى الوصول إليها على أنها: مغلقة – داخلية – للباحثين – بإذن – متاحة للجمهور.
المادة الحادية والعشرون: توثيق الشهادات الشفوية
يعتبر التاريخ الشفوي أحد المصادر الأساسية للأرشيف. وعند إجراء مقابلة، يسعى الباحث إلى توثيق: اسم الراوي، المهنة، سنة الميلاد أو العمر عند توفرها، مكان الإقامة، مكان العمل، الفترة التي تتناولها الشهادة، تاريخ المقابلة، اسم الباحث أو المحاور، طريقة التسجيل، وشروط النشر والإتاحة.
المادة الثانية والعشرون: طبيعة الرواية الشفوية
لا تعتبر الرواية الشخصية وحدها بالضرورة حقيقة تاريخية مثبتة. ويجب أن تصنف وفق درجة توثيقها، مع المحافظة على قيمتها باعتبارها شهادة تعكس تجربة صاحبها وذاكرته.
المادة الثالثة والعشرون: التصنيف الجغرافي
يجوز تصنيف المواد حسب: فلسطين التاريخية، الضفة الغربية، قطاع غزة، القدس، الداخل المحتل، المخيمات، الدول العربية، دول الاغتراب، دول الشتات، ودول العالم.
المادة الرابعة والعشرون: التصنيف المهني
يجوز تصنيف المواد حسب المهنة أو القطاع، مثل: زراعة، صناعة، بناء، تجارة، نقل، صحة، تعليم، خدمات، حرف تقليدية، تكنولوجيا، أعمال حرة، وغيرها.
المادة الخامسة والعشرون: التصنيف الزمني
تُصنف المواد بحسب التاريخ أو الفترة الزمنية، متى توفرت المعلومات. وفي حال عدم معرفة التاريخ بدقة، يمكن استخدام فترة تقريبية.
المادة السادسة والعشرون: إتاحة الأرشيف للباحثين
يعمل الأرشيف على توفير المواد المناسبة للباحثين والطلبة والمهتمين، وفق مستويات الإتاحة وحقوق أصحاب المواد. ويجوز وضع إجراءات خاصة للمواد التي تتطلب مراجعة أو إذنًا مسبقًا.
المادة السابعة والعشرون: الاستفادة العلمية
عند استخدام مادة من الأرشيف في كتاب، أو بحث، أو رسالة جامعية، أو دراسة، أو فيلم وثائقي، أو تقرير إعلامي، أو معرض، يُطلب من المستخدم الإشارة إلى مصدر المادة وفق الصيغة التي يعتمدها الأرشيف.
المادة الثامنة والعشرون: مساهمة الجمهور
يشجع الأرشيف العمال وأسرهم والباحثين والمؤرخين وأصحاب المهن وكل المهتمين على تقديم المواد. ويجوز للمساهم تقديم: صورة، وثيقة، قصة، شهادة، تسجيل، فيديو، معلومات عن عامل أو مهنة، معلومات عن مكان عمل، أو أي مادة أخرى ذات قيمة أرشيفية.
المادة التاسعة والعشرون: مسؤولية مقدم المادة
يتحمل مقدم المادة مسؤولية صحة المعلومات التي يقدمها بحسب علمه، ويلتزم بعدم تقديم مواد يعلم أنها مزورة أو منتحلة أو مخالفة للقانون.
المادة الثلاثون: إدارة الأرشيف
تتولى إدارة الأرشيف الإشراف على: المحتوى، قاعدة البيانات، استقبال المواد، التحقق، التصنيف، النشر، حماية البيانات، إدارة المستخدمين، التعاون مع الباحثين، وتطوير الموقع.
المادة الحادية والثلاثون: فريق العمل
يجوز أن يضم الأرشيف: مديرًا، مسؤول أرشفة، باحثين، مختصين بالتاريخ الشفوي، مسؤول قاعدة بيانات، مسؤولًا تقنيًا، متطوعين، ومستشارين وخبراء. ويجوز الاستعانة بمؤسسات وأفراد متخصصين وفق الحاجة.
المادة الثانية والثلاثون: اللجنة العلمية والاستشارية
يجوز تشكيل لجنة علمية واستشارية تضم مختصين في: التاريخ، الأرشفة، التاريخ الشفوي، تاريخ العمل، الاقتصاد، علم الاجتماع، القانون، والأرشفة الرقمية. وتقدم اللجنة المشورة العلمية والتوثيقية للأرشيف.
المادة الثالثة والثلاثون: تصحيح المعلومات
إذا ظهر خطأ جوهري في مادة منشورة، تقوم الإدارة بمراجعته. ويجوز تعديل المعلومات عند توفر مصدر موثوق أو دليل مناسب.
ويفضل الاحتفاظ بسجل للتعديلات المهمة يوضح: المعلومة السابقة، التعديل، سبب التعديل، مصدر التصحيح، وتاريخ التعديل.
المادة الرابعة والثلاثون: طلب الحذف أو التقييد
يجوز لصاحب المادة أو الشخص المعني تقديم طلب لمراجعة مادة منشورة إذا كان الطلب متعلقًا: بحقوق الملكية، بالخصوصية، بخطأ جوهري، بضرر حقيقي، أو بسبب قانوني معتبر. وتدرس الإدارة الطلب وفق النظام الداخلي والسياسات المعتمدة.
المادة الخامسة والثلاثون: الأرشفة بدل الحذف
لا يعني حجب المادة عن الجمهور بالضرورة حذفها نهائيًا. فقد تقرر الإدارة حفظ المادة داخليًا مع منع عرضها للعامة إذا كانت ذات قيمة تاريخية، مع مراعاة الحقوق والخصوصية والقوانين ذات العلاقة.
المادة السادسة والثلاثون: النسخ الاحتياطي
يعمل الأرشيف على الاحتفاظ بنسخ احتياطية من: المواد الأصلية، الصور، الوثائق الرقمية، التسجيلات، قاعدة البيانات، والبيانات الوصفية. ويُفضل الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية في أكثر من موقع أو وسيط كلما سمحت الإمكانات.
المادة السابعة والثلاثون: الحفاظ على الأصل الرقمي
يسعى الأرشيف إلى الاحتفاظ بالنسخة الأصلية للمادة كما وردت إليه، مع إمكانية إنشاء نسخة مخصصة للنشر أو العرض. ولا يجوز إجراء تعديلات تغير مضمون المادة التاريخي دون توضيح طبيعة التعديل.
المادة الثامنة والثلاثون: المؤسسات الشريكة
يجوز للأرشيف التعاون مع: وزارة العمل، وزارة الثقافة، المؤسسات الحكومية، الجامعات، مراكز الأبحاث، المؤسسات الثقافية، المؤسسات الإعلامية، المؤسسات الأهلية، النقابات والاتحادات المهنية، البلديات والمجالس المحلية، المؤسسات الفلسطينية في الشتات، الباحثين والمؤرخين، والعمال وأسرهم.
المادة التاسعة والثلاثون: استقلالية الأرشيف
لا يجوز لأي شراكة أن تؤدي إلى تغيير المعايير التوثيقية للأرشيف أو فرض حذف معلومات صحيحة أو تغيير مضمون تاريخي لأسباب شخصية أو تجارية أو حزبية. وتخضع جميع المواد لمعايير الأرشيف المعتمدة.
المادة الأربعون: استخدام الموقع
يحظر على مستخدمي الموقع:
المادة الحادية والأربعون: المبدأ التوثيقي
يعمل أرشيف عمال فلسطين على توثيق المادة باعتبارها مصدرًا للمعرفة والذاكرة، مع التمييز بين: الوثيقة، الصورة، الرواية الشخصية، المعلومة التاريخية، الرأي، والتفسير. ولا يجوز تقديم الرأي على أنه حقيقة تاريخية مثبتة.
المادة الثانية والأربعون: تطوير الأرشيف
يعمل الأرشيف على تطوير: قاعدة البيانات، أدوات البحث، التصنيف، الحفظ الرقمي، التاريخ الشفوي، خدمات الباحثين، مشاركة الجمهور، وأدوات المساهمة وإيداع المواد.
المادة الثالثة والأربعون: استدامة المشروع
يسعى الأرشيف إلى بناء شراكات ومصادر دعم وتمويل مشروعة تساعد على استمرار المشروع وتطويره. ولا يجوز أن يؤدي التمويل أو الدعم إلى المساس باستقلالية المعايير التوثيقية أو حقوق أصحاب المواد.
المادة الرابعة والأربعون: مرجعية النظام
يعتبر هذا النظام المرجعية الداخلية الأساسية لتنظيم عمليات: جمع المواد، واستقبالها، والتحقق منها، وتصنيفها، وحفظها، ونشرها، وإتاحتها، وحمايتها.
المادة الخامسة والأربعون: تعديل النظام
يجوز لإدارة الأرشيف تعديل هذا النظام أو إضافة مواد جديدة إليه كلما دعت الحاجة، بما يتناسب مع توسع المشروع وتطور تقنيات الأرشفة والتشريعات ذات العلاقة. ويجب توثيق أي تعديل وإصدار نسخة محدثة من النظام.
المادة السادسة والأربعون: سريان النظام
يبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من تاريخ اعتماده من الجهة المشرفة على أرشيف عمال فلسطين.
يهدف هذا الدليل إلى تنظيم الإجراءات العملية داخل أرشيف عمال فلسطين، منذ استقبال المادة الأرشيفية من صاحبها أو مقدمها، مرورًا بالفحص والتوثيق والتحقق والتصنيف، وصولًا إلى نشرها وحفظها رقميًا. ويُستخدم هذا الدليل إلى جانب النظام الداخلي للأرشيف، ولا يحل محله.
ويطبق الدليل على جميع المواد التي تصل إلى الأرشيف، سواء كانت صورًا، وثائق، تسجيلات صوتية، فيديوهات، شهادات شفوية، قصصًا عمالية، معلومات عن المهن، معلومات عن أماكن العمل، مواد تاريخية، أو مواد متعلقة بالعمال الفلسطينيين داخل فلسطين أو خارجها.
الإجراء رقم 1: استقبال المادة
يمكن استقبال المادة من خلال: نموذج الإضافة في الموقع، البريد الإلكتروني الرسمي، التواصل المباشر مع إدارة الأرشيف، الباحثين والمتطوعين، المؤسسات الشريكة، العمال وأصحاب المهن، أفراد العائلات، وحملات جمع المواد الميدانية. ويجب تسجيل تاريخ وصول المادة ومصدرها.
الإجراء رقم 2: إنشاء سجل للمادة
عند وصول المادة، يتم إنشاء رقم أرشيفي خاص بها، مثال: PAW-000001، أو أي نظام ترقيم تعتمد عليه إدارة الأرشيف. ويجب عدم إعطاء مادتين الرقم نفسه.
الإجراء رقم 3: تسجيل مقدم المادة
يسجل في النظام، بحسب ما يلزم: اسم مقدم المادة، وسيلة التواصل، صفته بالنسبة للمادة، علاقته بالعامل أو صاحب الوثيقة، مصدر المادة، وتاريخ تقديمها. ولا تُعرض بيانات الاتصال الشخصية للجمهور إلا وفق سياسة الخصوصية.
الإجراء رقم 4: فحص علاقة المادة بالأرشيف
يسأل الموظف أو مسؤول الأرشفة: هل للمادة علاقة مباشرة بتاريخ العمال أو العمل أو المهن أو الإنتاج المهني الفلسطيني؟ إذا كانت الإجابة نعم، تنتقل إلى المرحلة التالية، وإذا كانت لا، يمكن رفضها.
ومن أمثلة المواد التي لا تدخل عادة في الأرشيف: الأخبار السياسية العامة التي لا علاقة لها بالعمال، المنشورات الحزبية، الأخبار الشخصية غير المرتبطة بالعمل، الإعلانات التجارية التي لا تحمل قيمة أرشيفية، والمواد العامة التي لا تتصل بأهداف المشروع.
الإجراء رقم 5: فحص المحتوى القانوني والأخلاقي
يتم التأكد من أن المادة لا تتضمن: ترويجًا لأعمال غير قانونية، تحريضًا على ارتكاب أعمال غير قانونية، تشهيرًا، إساءة متعمدة، انتهاكًا واضحًا للخصوصية، مواد مزورة، أو محتوى يضر بالأشخاص بصورة غير مبررة. وفي حال وجود مشكلة، يتم تحويل المادة إلى الإدارة للمراجعة.
الإجراء رقم 6: تحديد مصدر المادة
يجب معرفة من أين جاءت المادة، ويتم تسجيل أحد الخيارات: من العامل نفسه، من أحد أفراد الأسرة، من صاحب العمل، من باحث، من مؤسسة، من أرشيف آخر، من مصدر منشور، من الإنترنت، أو مصدر غير معروف.
الإجراء رقم 7: تحديد صاحب الحق
يجب، قدر الإمكان، معرفة الشخص أو الجهة التي تملك حقوق المادة. ولا يعني إرسال المادة إلى أرشيف عمال فلسطين انتقال ملكيتها إلى الأرشيف.
الإجراء رقم 8: تحديد شروط الاستخدام
تسجل المادة وفق أحد مستويات الاستخدام التي تعتمدها الإدارة، مثل: متاحة للجمهور، متاحة للباحثين، متاحة بإذن صاحب الحق، أو محفوظة داخليًا وغير منشورة.
الإجراء رقم 9: تحديد درجة التحقق
تصنف المعلومات إلى: موثقة (توجد وثائق أو مصادر واضحة تؤيدها)، موثقة جزئيًا (تتوفر بعض الأدلة ولكنها غير مكتملة)، رواية شخصية (مستندة إلى شهادة صاحبها أو أحد الشهود)، معلومة متداولة (معروفة بين الناس ولكن لم يتم التحقق منها بصورة كافية)، وبحاجة إلى تحقق (لا تتوفر معلومات كافية حاليًا).
الإجراء رقم 10: التحقق من الصورة
عند استقبال صورة، يحاول فريق الأرشيف معرفة: من يظهر في الصورة؟ ما المهنة؟ أين التقطت؟ متى التقطت؟ ما طبيعة العمل؟ من يملك الصورة؟ من قدمها؟ هل توجد صورة أصلية؟ وهل توجد معلومات أخرى عنها؟ إذا كانت بعض المعلومات مجهولة، لا يتم اختلاقها، وإنما يكتب: غير معروف.
الإجراء رقم 11: التحقق من الوثائق
يتم فحص: مصدر الوثيقة، تاريخها، الجهة التي أصدرتها، الأسماء، المكان، المهنة، ومدى ارتباطها بالعامل الفلسطيني. ولا يجوز تعديل مضمون الوثيقة الأصلية.
الإجراء رقم 12: إنشاء ملف للعامل
عند توفر مواد متعددة عن عامل واحد، يجوز إنشاء ملف خاص به، يتضمن بحسب المتاح: الاسم، المهنة أو المهن، مكان العمل، مكان الإقامة، الدولة، الفترة المهنية، الصور، الوثائق، المقابلات، القصص، الأدوات، ومعلومات إضافية. ولا يشترط توفر جميع البيانات لإنشاء الملف.
الإجراء رقم 13: إنشاء سجل للمهنة
يمكن للأرشيف إنشاء ملف خاص بكل مهنة، يتضمن: اسم المهنة، أسماءها المحلية، تاريخها، أماكن انتشارها، الأدوات المستخدمة، طبيعة العمل، المواد المستخدمة، صور المهنة، العمال الذين مارسوها، تطورها، وأسباب تراجعها أو اندثارها إن كانت معروفة.
الإجراء رقم 14: توثيق مكان العمل
عند توفر المعلومات، تسجل: اسم مكان العمل، الموقع، الدولة، نوع المنشأة، طبيعة العمل، الفترة الزمنية، أسماء العمال المرتبطين بالمكان، الصور، والوثائق. ويجب تجنب نشر العناوين التفصيلية أو المعلومات الحساسة إذا كان نشرها قد يسبب ضررًا.
الإجراء رقم 15: اختيار الراوي
يُفضل اختيار: العمال السابقين، العمال الحاليين، أصحاب المهن، كبار السن، أصحاب الخبرة الطويلة، أفراد العائلات الذين يحتفظون بذاكرة مهنية، والأشخاص الذين عاصروا مهنًا أو أماكن عمل اندثرت.
الإجراء رقم 16: إعداد المقابلة
قبل المقابلة، يحضر الباحث مجموعة من الأسئلة حول: اسم الراوي، المهنة، متى بدأ العمل؟ أين عمل؟ كيف تعلم المهنة؟ ما الأدوات التي استخدمها؟ كيف كانت ظروف العمل؟ من كان يعمل معه؟ كيف تغيرت المهنة؟ وما الذي يراه الراوي مهمًا للأجيال القادمة؟
الإجراء رقم 17: تسجيل المقابلة
يجب، قدر الإمكان، تسجيل: الصوت، الفيديو عند الموافقة، تاريخ المقابلة، مكانها، واسم المحاور. وتحفظ النسخة الأصلية من التسجيل.
الإجراء رقم 18: تفريغ المقابلة
يتم تحويل التسجيل إلى نص مكتوب عند توفر الإمكانات. ويحافظ التفريغ على مضمون كلام الراوي دون تغيير المعنى. ويمكن وضع ملاحظات تحريرية منفصلة عن نص الشهادة.
الإجراء رقم 19: إدخال البيانات الوصفية
يجب إدخال البيانات المتوفرة عن المادة، مثل: العنوان، نوع المادة، المهنة، المكان، التاريخ، المصدر، الوصف، الكلمات المفتاحية، ودرجة التحقق (موثقة / رواية / بحاجة إلى تحقق).
الإجراء رقم 20: التصنيف الجغرافي
تصنف المادة بحسب مكان العمل أو المكان الذي توثقه، ومن التصنيفات: الضفة الغربية، غزة، القدس، الداخل، المخيمات، الأردن، لبنان، سوريا، الدول العربية، أوروبا، أمريكا، دول آسيا، إفريقيا، أستراليا، وغيرها.
الإجراء رقم 21: التصنيف المهني
تضاف المهنة إلى المادة باستخدام تصنيف موحد قدر الإمكان. ويجوز إضافة أكثر من مهنة للمادة إذا كانت تتعلق بأكثر من نشاط مهني.
الإجراء رقم 22: التصنيف الزمني
يحدد: اليوم والشهر والسنة إذا كانت معروفة، السنة فقط إذا كان اليوم والشهر مجهولين، عقد زمني، فترة تاريخية، أو تاريخ تقريبي. ولا يجوز اختلاق تاريخ غير معروف.
الإجراء رقم 23: المراجعة النهائية
قبل نشر المادة، يراجع المسؤول: العنوان، الوصف، الأسماء، المهنة، المكان، التاريخ، المصدر، الحقوق، الخصوصية، درجة التحقق، وارتباط المادة بأهداف الأرشيف.
الإجراء رقم 24: قرار النشر
تكون النتيجة واحدة من: قبول ونشر (المادة مستوفية للشروط)، قبول مع طلب تعديل (المادة جيدة ولكن تحتاج إلى معلومات إضافية)، تأجيل (المادة تحتاج إلى تحقق إضافي)، حفظ داخلي (المادة ذات قيمة ولكن لا يمكن نشرها حاليًا)، أو رفض (المادة لا تستوفي شروط الأرشيف).
الإجراء رقم 25: المواد والخدمات المدفوعة
إذا كانت المادة أو الخدمة مرتبطة برسوم، يجب إعلام مقدمها بذلك وفق اللائحة المالية المعتمدة، ويجب أن يكون واضحًا: نوع الخدمة، قيمة الرسم، طريقة الدفع، موعد الدفع، وما الذي يشمله الرسم.
الإجراء رقم 26: عدم دفع الرسم
إذا كانت الخدمة أو المادة خاضعة لرسم معلن ولم يتم تسديده، يجوز للأرشيف: تأجيل الخدمة، عدم نشر المادة، أو إغلاق الطلب. ولا يعتبر ذلك حكمًا على القيمة التاريخية للمادة.
الإجراء رقم 27: الدفع لا يعني القبول
دفع الرسوم لا يضمن النشر، فالمادة تظل خاضعة لمعايير: الصحة – الصلة بالأرشيف – الخصوصية – الحقوق – السلامة القانونية – القيمة التوثيقية.
الإجراء رقم 28: بطاقة المادة المنشورة
يجب أن تظهر للمستخدم، بحسب طبيعة المادة، معلومات أساسية مثل: عنوان المادة، نوعها، العامل أو صاحب المهنة، المهنة، المكان، التاريخ، الوصف، المصدر، ودرجة التحقق.
الإجراء رقم 29: تنبيه المواد غير المؤكدة
إذا كانت المادة غير مؤكدة بالكامل، يظهر تنبيه مناسب، مثل: "هذه المادة محفوظة ضمن الأرشيف باعتبارها رواية أو معلومة مقدمة من المصدر، وما زالت بعض تفاصيلها بحاجة إلى تحقق."
الإجراء رقم 30: استقبال بلاغ التصحيح
إذا أبلغ أحد المستخدمين عن خطأ، يسجل البلاغ ويتضمن: المادة المعنية، الخطأ المزعوم، التصحيح المقترح، مصدر التصحيح، واسم مقدم البلاغ.
الإجراء رقم 31: مراجعة التصحيح
لا يتم تعديل المادة لمجرد ورود اعتراض. يتم فحص الدليل، ثم: اعتماد التصحيح، طلب أدلة إضافية، إبقاء المادة كما هي، أو إضافة ملاحظة توضيحية.
الإجراء رقم 32: طلب حجب المادة
يمكن لصاحب الحق أو الشخص المعني طلب مراجعة مادة منشورة، وتدرس الإدارة الطلب بناءً على: الخصوصية، الحقوق، الخطأ، الضرر، القوانين، والقيمة الأرشيفية.
الإجراء رقم 33: الحذف مقابل الحجب
إذا كان من المناسب عدم عرض المادة للجمهور، يفضل، متى أمكن، استخدام خيار الحجب بدل الحذف النهائي، وذلك للحفاظ على المواد التاريخية المهمة.
الإجراء رقم 34: حفظ النسخة الأصلية
تحفظ النسخة الأصلية للمادة دون تعديل، متى كانت متاحة. وتنشأ نسخة أخرى للاستخدام على الموقع إذا تطلب العرض ذلك.
الإجراء رقم 35: النسخ الاحتياطي
يجب العمل على إنشاء نسخ احتياطية دورية من: الصور، الوثائق، الفيديو، الصوت، قاعدة البيانات، والبيانات الوصفية. ويفضل أن تكون النسخ الاحتياطية في أكثر من موقع.
الإجراء رقم 36: المواد من الشتات والاغتراب
يستقبل الأرشيف المواد المتعلقة بالفلسطينيين العاملين في أي دولة في العالم، ويتم تسجيل: الدولة، المدينة عند الحاجة، المهنة، مكان العمل، الفترة الزمنية، قصة العامل، ومصدر المادة. ويهدف ذلك إلى بناء سجل للانتشار المهني الفلسطيني عالميًا.
الإجراء رقم 37: تسجيل المتطوع
يسجل المتطوع: الاسم، مجال المساعدة، المهارات، المنطقة، والمهام الموكلة إليه.
الإجراء رقم 38: مهام المتطوع
يمكن للمتطوع المشاركة في: جمع الصور، إجراء المقابلات، البحث عن المعلومات، تفريغ التسجيلات، إدخال البيانات، تصنيف المواد، التعريف بالمهن، والتواصل مع العائلات. ولا يجوز للمتطوع نشر المواد خارج صلاحياته.
الإجراء رقم 39: طلب الباحث
يجوز للباحث طلب الوصول إلى مواد محددة، ويحدد الطلب قدر الإمكان: اسم الباحث، الجهة، موضوع البحث، المواد المطلوبة، والغرض من الاستخدام.
الإجراء رقم 40: إتاحة المواد للباحث
تتاح المواد وفق مستوى الإتاحة وحقوق أصحابها. وقد يسمح للباحث بالاطلاع دون السماح له بإعادة نشر المادة.
الإجراء رقم 41: المراجعة الدورية
يجب مراجعة قاعدة البيانات بصورة دورية لاكتشاف: التكرار، الأخطاء الإملائية، التصنيفات غير الصحيحة، الروابط المعطلة، المواد التي تحتاج إلى تحقق، والمواد التي تحتاج إلى استكمال بياناتها.
الإجراء رقم 42: قائمة المواد التي تحتاج إلى استكمال
يحتفظ الأرشيف بقائمة داخلية للمواد التي تحتاج إلى: تاريخ، اسم، مكان، مصدر، تحقق، حقوق، صورة أصلية، أو مقابلة إضافية. وتتم مراجعتها دوريًا.
الإجراء رقم 43: عدم اختلاق المعلومات
يحظر على أي شخص يعمل في الأرشيف: اختلاق أسماء، اختلاق تواريخ، اختلاق أماكن، تعديل قصة العامل، أو إضافة معلومات غير موجودة. عند عدم معرفة المعلومة، تكتب: غير معروف.
الإجراء رقم 44: الفصل بين الوثيقة والتفسير
يجب الفصل بين ما تقوله الوثيقة وما يستنتجه الباحث منها. ويجب عدم تقديم التفسير الشخصي باعتباره حقيقة تاريخية.
الإجراء رقم 45: قيمة المادة
لا تقاس قيمة المادة بعمرها فقط. فقد تكون صورة حديثة لعامل فلسطيني في دولة أجنبية ذات أهمية مستقبلية، لأنها توثق: مهنة، مكانًا، طريقة عمل، أدوات، مرحلة اقتصادية، تجربة اغتراب، أو جانبًا من الحياة المهنية الفلسطينية.
الإجراء رقم 46: العامل محور التوثيق
يسعى الأرشيف إلى أن يكون العامل نفسه محورًا أساسيًا في عملية التوثيق، وليس مجرد عنصر ثانوي في صورة أو وثيقة. ولهذا، متى توفرت المعلومات، يراعى توثيق: العامل + المهنة + المكان + الزمن + الأدوات + القصة + مصدر المعلومات.
الإجراء رقم 47: إعداد تقرير سنوي
يفضل أن تعد الإدارة تقريرًا سنويًا يتضمن: عدد المواد المستلمة، عدد المواد المنشورة، عدد المواد المحجوبة، عدد المواد المرفوضة، عدد العمال الموثقين، عدد المهن الموثقة، الدول والمناطق التي وصلت منها المواد، عدد المقابلات الشفوية، عدد الباحثين المستفيدين، الشراكات، أبرز التحديات، وخطة العام التالي.
الإجراء رقم 48: توثيق القرارات المهمة
يحتفظ الأرشيف بسجل للقرارات المهمة المتعلقة بـ: رفض مادة، حجب مادة، تعديل معلومات، تصحيح معلومة، نزاع على الحقوق، مادة حساسة، أو طلب حذف. ويُذكر في السجل سبب القرار وتاريخه والجهة التي اتخذته.
المادة التاسعة والأربعون: الالتزام بالدليل
يلتزم العاملون والمتطوعون والباحثون المكلفون بمهام داخل الأرشيف بالإجراءات الواردة في هذا الدليل بحسب طبيعة المهمة والصلاحيات الممنوحة لهم.
المادة الخمسون: تحديث الإجراءات
يجوز تعديل هذا الدليل كلما تطورت قاعدة البيانات أو ظهرت احتياجات جديدة أو تغيرت التقنيات أو القوانين ذات العلاقة. وتوثق كل نسخة جديدة برقم إصدار وتاريخ اعتماد.
المادة الحادية والخمسون: اعتماد الدليل
يعتمد هذا الدليل من إدارة أرشيف عمال فلسطين، ويعمل به من تاريخ اعتماده.